عادل عبد الرحمن البدري

179

نزهة النظر في غريب النهج والأثر

واحتزّه احتزازاً ( 1 ) . ومنه جاء حديث عليّ ( عليه السلام ) : « طَعْناً في عُيُونِكُم ، وحَزّاً في حُلُوقِكُم » ( 2 ) . والمُدى : واحدها مُدية ، وهي الشَّفْرة . ويقال مِدْية ومَدْية ( 3 ) . ووخز السنان : يقال : وخزه بالرُّمْح والخنجر يَخِزُه وَخْزاً : طعنه طعناً غير نافذ ، وقيل : هو الطعن النافذ في جنب المطعون ( 4 ) . والحشى : ما دون الحجاب ممّا في البَطْن كلّه من الكَبْد والطَّحال والكَرِش وما تبع ذلك حشى كله ( 5 ) . والحزازة : وَجَعٌ في القلب من غيظ ونحوه . والحَزازة : هِبْريَةٌ في الرأس ، وتُجمع على حَزاز ( 6 ) . [ حزق ] في حديث الصادق ( عليه السلام ) : « لا صَلاة لحَاقِن ولا لِحَاقِب ولا لِحَازِق » . الحازِق : الذي به ضغطة الخفّ ( 7 ) . [ حسب ] في حديث عليّ ( عليه السلام ) لفاطمة ( عليها السلام ) : « فاحتسبي اللّه » ( 8 ) . الاحتساب : من الحَسْب ، كالاعتداد من العَدّ ، وإنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه اللّه : احتسبه ، لأنّ له حينئذ أن يعتدّ عمله ، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معتدٌّ به . والاحتساب في الأعمال الصالحات وعند المكروهات ، وهو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر ، أو باستعمال أنواع البرِّ والقيام بها على الوجه المرسوم فيها ، طلباً للثواب المرجوّ منها ( 1 ) . ومنه الحديث : « من صَامَ رَمَضاناً إيماناً واحتِسَاباً » . أي طلباً لوجه اللّه وثوابه ( 2 ) . وفي حديث عليّ ( عليه السلام ) : « لا حَسَب أبْلَغ من الأدَب » ( 3 ) . الحَسَبُ : الكرم ، وقيل : هو الشرف في الفعل . وقيل : ما يَعُدَّه الإنسان من مفاخر آبائه . يقال : ماله حسب ولا نسب . والفعل من كلّ ذلك حَسُب ، بالضم ، حَسَباً وحسابةً ، مثل خطُب خَطابةً ، فهو حسيب ، والجمع حُسباء ( 4 ) . وفي حديث الصادق ( عليه السلام )

--> ( 1 ) لسان العرب 5 : 334 ( حزز ) . ( 2 ) نهج البلاغة : 288 خطبة 192 . ( 3 ) المحيط في اللغة 9 : 382 ( باب الدال والميم ) . ( 4 ) لسان العرب 5 : 428 ( وخز ) . ( 5 ) لسان العرب 14 : 178 ( حشا ) . ( 6 ) العين 3 : 17 ( حز ) باب الحاء مع الزاي . ( 7 ) معاني الأخبار : 237 . وسيأتي الخبر مفصلاً في ( حقن ) . ( 8 ) الاحتجاج : 108 . ( 1 ) لسان العرب 1 : 314 ( حسب ) . ( 2 ) النهاية 1 : 382 ( باب الحاء مع السين ) . ( 3 ) روضة الكافي 8 : 19 ضمن خطبة الوسيلة . ( 4 ) لسان العرب 1 : 310 ( حسب ) .